الشافعي الصغير
72
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
بحيث يمكن مطالبته كما يشير إليه قوله لحمل هند كعلي مال لأحد هؤلاء العشرة بخلاف لواحد من البلد علي ألف إلا إن كانوا محصورين فيما يظهر ولو قال واحد منهم أنا المعني بذلك ولي عليك ألف صدق المقر بيمينه ولو أقر بعين لمجهول كعندي مال لا أعرف مالكه لواحد من أهل البلد نزع منه أي نزع منه ناظر بيت المال لأنه إقرار بمال ضائع وهو لبيت المال والأوجه تقييد ذلك بما إذا لم يدع أو تقم قرينة على أنه لقطة وأهلية استحقاق المقر به حسا وشرعا إذ الإقرار بدونه كذب فلو قال له علي الألف الذي في هذا الكيس وليس فيه شيء أو لهذه الدابة علي كذا وأطلق فلغو أي الإقرار لانتفاء أهلية استحقاقها لعدم قابليتها للملك حالا ومآلا ولا يتصور منها تعاطي السبب كبيع ونحوه بخلاف الرقيق كما سيأتي نعم لو أضافه إلى سبب ممكن كإقرار بمال من نحو وصية صح كما قاله الماوردي ومحل البطلان كما قاله الأذرعي في المملوكة أما الإقرار لخيل مسبلة فالأشبه فيه الصحة كالإقرار لغيره ويحمل على أنه من غلة وقف عليها أو وصية لها وبه صرح الروياني واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه فإن قال علي لهذه الدابة بسببها لمالكها كذا وجب لإمكانه بسبب